قدرت الله وجداني فخر
92
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
[ لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج إلّا في الوفاة ] ( ولا عدّة على من لم يدخل بها الزوج ) من الطلاق ( 1 ) والفسخ ( 2 ) ( إلّا في الوفاة ، فيجب ) على الزوجة مطلقا ( 3 ) الاعتداد [ عدة الوفاة ] ( أربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حرّة ) وإن كان زوجها ( 4 ) عبدا ، ( ونصفها ) شهران وخمسة أيّام ( إن كانت أمة ) وإن كان زوجها حرّا ( 5 ) على الأشهر ، ومستنده ( 6 ) صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : « الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام » ( 7 ) . وقيل : كالحرّة ( 8 ) ، استنادا إلى عموم الآية ( 9 ) وبعض الروايات ( 10 ) ، و